Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_76.html/

Translate

الجمعة، 10 يناير 2020

أصحاب التأويل وحكم تارك الصلاة من المسلمين


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🔵


بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة، 10 يناير 2020
أصحاب التأويل وحكم تارك الصلاة من المسلمين

 بداية أقول أنا المدون   إن الملاحظ لمن يقرأ تأويلات النووي وأصحابه بشكل مستوفي سيجد أنهم يُأولون كل نصوص الوعيد والزجر حتي لا يتخذها الناس مستنداً لإستخدامها في خلع أحكام التكفير علي المسلمين بما تقرر فيها من وعيد  وقلنا مرارا أن هذه النصوص كلها  لا تعطي الحق في نقض مسمي المسلم عن صاحبه كمسلم   لأن المسلم حين اعتنق الإسلام  فقد دخل في عقدٍ مع الله تعالي ظاهري وباطني..فاستقل الله الواحد بما هو في الحقيقة والباطن وحرم علي المسلمين أن يتعاملوا علي حده هو سبحانه في بواطن الأمور لكن في ظواهرها  لأنه تعالي هو الذي يعلم السرائر وأحوال القلوب والمسلمين ممتنعون عن هذا الحد  ولم يطالبهم الله تعالي إلا بتعاملات الظاهر التي هي في مقدورهم فقط وأصبح لدي المسلمين حدٌ محدود يختلف عن حد علم الله الأبدي الذي يشمل السرائر وأحوال الظاهر   علي ذلك ..وهذا العقد الظاهري بالإسلام لا ينقضه إلا  حد الردة لكونه حدا ظاهريا  ليس من صفات الحد التعاقدي الباطني مع الله  الذي كلف الله تعالي رسوله   بأن يتعامل فقط  بظاهر الأمور ويكل السرائر إلي الله وكان تقرير النبي صلي الله عليه وسلم معلنا في كثير من الأحاديث منها حديث(أمرت أن أقاتل الناس حتي ....الحديث وحسابهم أي في أعمال القلوب (علي الله)} {وحديث المنافقين برغم حكم الله في أكثرهم بالكفر لكن نهي رسوله الكريم أن يتعامل معهم بما استأثر هو سبحانه من سرائرهم وخبايا قلوبهم فأمر رسوله بأن لا يفتش عن ماهيات قلوبه حتي لو أظهر الله بعضها إليه  فحده مع نبييه صلي الله عليه وسلم ما ألزمه هو به من تعاملاته معهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلي الله فقال (دعهم حتي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه) صلي الله عليه وسلم  فقال ما أمرت أن أفتش علي قلوبهم أو صدورهم 

وهكذ أخطأ كل أصحاب التأويل وانزلقوا في فتنة تفعيل نصوص الوعيد التي سلب الباري تعالي منها القدرة علي تفعيلها في الظاهر ..لكن تجاوز المتأولين هذا الحد الإلهي وحشروا أنفسهم فيه بدعوي الخوف من أن يتخذوها سندا للناس في تكفيرهم بها فراحوا يأولون كل النصوص لإتقاء أن يتخذها الناس حججا لهم بخلع أحكام التكفير علي الناس فضلوا وأضلوا فلا يمكن لنصوص الوعيد أن ترقي إلي هذا المستوي الظاهري ولا يمكن لحق الله الأوحد بعلم السرائر أن يعطيه للنبي أو المسلمين وكل من الله ورسوله  مع المسلمين  له حده   

قال النووي عن مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالي:
باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
فِي الْبَاب حَدِيثَانِ
1/أَحَدهمَا: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِي يَقُول يَا وَيْله، وَفِي رِوَايَة يَا وَيَلِي أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّة وَأُمِرْت بِالسُّجُودِ فَأَبَيْت فَلِي النَّار»
2/ وَالْحَدِيث الثَّانِي: «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»

راجع هذه الروابط

مهم جدا افتح وعاين خطورة الحكم بالتكفير علي المسلمين وبيان أن نصوص الزجر يبدأ تفعيلها من لحظة الموت

قال النووي :مَقْصُود مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ هُنَا أَنَّ مِنْ الْأَفْعَال مَا تَرْكُهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ  قلت المدون في حقيقة الأمر هو عند الله كذلك حتي يتوب أو يموت بغير توبه فيموت كافرا لكن عند المسلمين هو علي ظاهر اسلامه ولا يمكن لأي مسلم تكفيره بذلك حتي يتبين ارتداده  بداية أقول أنا المدون☜☜☜ 
 إن الملاحظ لمن يقرأ تأويلات النووي وأصحابه بشكل مستوفي سيجد أنهم يُأولون كل نصوص الوعيد والزجر حتي لا  يتخذها الناس مستنداً لإستخدامها في خلع أحكام التكفير علي المسلمين بما تقرر فيها
من وعيد  وقلنا مرارا أن هذه النصوص كلها  لا تعطي الحق في نقض مسمي المسلم عن صاحبه كمسلم   لأن المسلم حين اعتنق الإسلام  فقد دخل في عقدٍ مع الله تعالي ظاهري وباطني..

فاستقل الله الواحد بما هو  في الحقيقة والباطن  وحرم علي المسلمين أن يتعاملوا علي حده هو سبحانه في بواطن الأمور لكن في ظواهرها  لأنه تعالي هو الذي يعلم السرائر وأحوال القلوب
   والمسلمون  ممتنعون عن هذا الحد   ولم يطالبهم الله تعالي إلا بتعاملات الظاهر التي هي في مقدورهم فقط وأصبح لدي المسلمين حدٌ محدود يختلف عن حد علم الله الأبدي الذي يشمل السرائر وأحوال الظاهر     علي ذلك ..وهذا العقد الظاهري بالإسلام لا ينقضه إلا  حد الردة لكونه حدا ظاهريا  ليس من صفات الحد التعاقدي الباطني مع الله  الذي كلف الله تعالي رسوله   بأن يتعامل فقط  بظاهر الأمور ويكل السرائر إلي الله

وكان تقرير النبي صلي الله عليه وسلم معلنا في كثيرٍ من الأحاديث منها حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتي ....الحديث وحسابهم أي في أعمال القلوب (علي الله)}

{وحديث المنافقين برغم حكم الله في أكثرهم بالكفر لكن نهي رسوله الكريم أن يتعامل معهم بما استأثر ه  هو سبحانه من سرائرهم وخبايا قلوبهم فأمر رسوله بأن لا يفتش عن ماهيات قلوبهم حتي لو أظهر الله بعضها إليه  فحده مع نبييه صلي الله عليه وسلم ما ألزمه هو به من تعاملاته معهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلي الله فقال (دعهم حتي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه) صلي الله عليه وسلم  فقال ما أمرت أن أفتش علي قلوبهم أو صدورهم 

وهكذ أخطأ كل أصحاب التأويل وانزلقوا في فتنة تفعيل نصوص الوعيد التي سلب الباري تعالي منها القدرة علي تفعيلها في الظاهر في الحياة الدنيا  ..لكن تجاوز المتأولون هذا الحد الإلهي وحشروا أنفسهم فيه بدعوي الخوف من أن يتخذوها سندا للناس في تكفيرهم بها فراحوا يأوِّلون كل النصوص لإتقاء أن يتخذها الناس حججا لهم بخلع أحكام التكفير علي الناس فضلوا   وأضلوا فلا يمكن لنصوص الوعيد أن ترقي إلي هذا المستوي الظاهري ولا يمكن لحق الله الأوحد بعلم السرائر أن يعطيه للنبي أو المسلمين وكل من الله ورسوله  مع المسلمين  له حده   

إقال النووي : ِمَّا حَقِيقَة وَإِمَّا تَسْمِيَة.
فَأَمَّا كُفْر إِبْلِيس بِسَبَبِ السُّجُود فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ}
ثم قال النووي /قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَاهُ وَكَانَ فِي عِلْم اللَّه تَعَالَى مِنْ الْكَافِرِينَ،
ولم يزل النووي يقول وَقَالَ بَعْضهمْ: وَصَارَ مِنْ الْكَافِرِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ}.
                              ✯✯✯✯✯✯
‏115- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة» فَمَعْنَاهُ آيَة السَّجْدَة.
وَقَوْله: «يَا وَيْله» هُوَ مِنْ آدَاب الْكَلَام، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ فِي الْحِكَايَة عَنْ الْغَيْر مَا فيه سُوءٌ وَاقْتَضَتْ الْحِكَايَة رُجُوع الضَّمِير إِلَى الْمُتَكَلِّم، صَرَفَ الْحَاكِي الضَّمِير عَنْ نَفْسه تَصَاوُنًا عَنْ صُورَة إِضَافَة السُّوء إِلَى نَفْسه.
وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَا وَيْلِي» يَجُوز فيه فَتْح اللَّام وَكَسْرهَا.
وَقَدْ اِحْتَجَّ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَإِيَّاهُمْ بِقَوْلِهِ: «أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ» عَلَى أَنَّ سُجُود التِّلَاوَة وَاجِبٌ.
وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَالْكَثِيرِينَ أَنَّهُ سُنَّة، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ:أَحَدهَا: أَنَّ تَسْمِيَة هَذَا أَمْرًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَام إِبْلِيس فَلَا حُجَّة فيها فَإِنْ قَالُوا حَكَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرهَا قُلْنَا: قَدْ حَكَى غَيْرهَا مِنْ أَقْوَال الْكُفَّار وَلَمْ يُبْطِلهَا حَال الْحِكَايَة وَهِيَ بَاطِلَةٌ.
 الْوَجْه الثَّانِي   : أَنَّ الْمُرَاد أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب.
 الوجه الثَّالِث: الْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي السُّجُود لَا فِي الْوُجُوب وَاَللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
‏116- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ بِالْوَاوِ.
قلت المدون هذا النص يصدق فقط بعد موت تارك الصلاة  بغير توبة مصرا علي ذلك  فيكون ميتا علي حاله  الموصوف في الحديث وقلنا أن السبب في ذلك أنه نص من نصوص الوعيد التي لا يؤاخذ بها الله تارك الصلاة  إلا بعد موته ويوم القيامة
قال النووي وَفِي مُخَرَّج أَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبِي نُعَيْم الْأَصْبَهَانِيِّ: أَوْ الْكُفْر (بِأَوْ) وَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْهٌ  وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلَاة، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل، بَلْ دَخَلَ فيه.
ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ يُفَرَّق بَيْنهمَا فَيُخَصُّ الشِّرْك بِعَبَدَةِ الْأَوْثَان وَغَيْرهَا مِنْ الْمَخْلُوقَات مَعَ اِعْتِرَافهمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْش، فَيَكُون الْكُفْر أَعَمُّ مِنْ الشِّرْك  وَاَللَّه أَعْلَم.
ويبدأ النووي في سيمفونيته المشروخة للتأويل فيقول
وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام إِلَّا أَنْ يَكُون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّة يَبْلُغهُ فيها وُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَرْكه تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَاده وُجُوبهَا كَمَا هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فيه{قلت المدون وهل يجوز التعقيب علي قول الله وقول رسوله ؟؟ بعد أن أكمل الله تعالي نصوص دينه وأتم علي أمة الإسلام نعمته وارتضي لنا الله هذا الإسلام دينا ومنهجا وشريعة  ودَّوَنَ ذلك كله في آية(سورة المائدة رقم 3 ) أقول هل يجوز التعقيب عليه سبحانه وعلي رسوله الصادق الأمين بتغيير مدلول النص المحرز بآية سورة المائدةرقم3.} قال النووي ليتمادي في تضخيم كتاب سيئاته يوم القيامة فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بَلْ يَفْسُق{قلت المدون في أي حجة يصح تحريفهم هذا-إن صحت إحالة مالك والشافعي بكلام النووي- برغم
برغم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد حدد النص بقوله «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»

  فمن أين جاؤا بالفسق والاستتابة أو القتل
  
ومن أين شبههوه بالزاني المحصن ولم يرد النص بأكثر مما نص عليه «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»
فالزاني المحصن جاء القران بحده فيما هو ظاهر لدي المسلمين أما نص بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فهو لا يؤصل بالحديث حدا مثل الزاني كي نشبهه به  لكنه( نص وعيد) قاله النبي لكِيَْ.. وحتي يسارع تارك الصلاة بالتوبة لأنه مرهون في الآخرة بتوبته من تركه للصلاة في دنياه فإذا سبقه الموت وأحاط به قبل أن يتوب فهو ميت علي ما توعده الله ورسوله به من موت علي الشرك

والكفر أم في الدنيا فلا يحق لنا تفعييل هذا النص إلا أن يرتد صاحبه ارتدادا يدخله في حيِّز الكفر في باطن الأمر وظاهره  }

قال النووي ينقل رأي الإمام مالك والشافعي يقولا: وَيُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن، وَلَكِنَّهُ يُقْتَل بِالسَّيْفِ ( قلت المدون: فقد شبههوه بالمحدود لزناه وتارك الصلاة  ليس له حدٌ إلا أن يعلن ارتداده فيكون إعلانه الإرتداد في الظاهر هو(الحد) بقتله وليس ترك الصلاة داخل إطار إدعائه الإسلام دون أن يعلن ارتداده لكن هذا النص مما جري علي صاحبه اختصاص الله بعلمه فإذا تاب تاب الله عليه وإذا أصر علي تركه للصلاة فباغته الموت تلقاه الله تعالي كمشرك كافر كما دل عليه نص الوعيد) .
  قال النووي : وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر (لا هذا ولا ذاك إنما له حق الحكم بالإسلام وباطنه الكفر كالمنافقين لكنه إن مات مصرا علي تركه للصلاة فقد مات علي الكفر عياذا بالله الواحد لأنه من نصوص الوعيد التي خص الله بها نفسه سبحانه وهل من عاقل يكون بعقله من يبيع آخرته بدنياه أو يبيع جنته في الاخرة بمتاع زائل في الدنيا؟؟؟؟) قال النووي وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه.
وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّه أَنَّهُ لَا يَكْفُر، وَلَا يُقْتَل، بَلْ يُعَزَّر وَيُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الثَّانِي الْمَذْكُور، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد.{قلت المدون كلهم مخطؤن لأن النص للوعيد وهو يصدق فقط من لحظة الموت لأنه مما اختص الله بعلمه}
راجع الروابط التالية

قال النووي وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يُقْتَل بِحَدِيث: «لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» وَلَيْسَ فيه الصَّلَاة. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ/سورة النساء} تعريف الشيئ  

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة»
«وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة»
«وَلَا يَلْقَى اللَّه تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ».
«حَرَّمَ اللَّه عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه» وَغَيْر ذَلِكَ.
وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْله بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ»
وَتَأَوَّلُوا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة» عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاة عُقُوبَةَ الْكَافِر وَهِيَ الْقَتْل،
أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُول بِهِ إِلَى الْكُفْر، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْل الْكُفَّار وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الْحَدِيث أَبُو سُفْيَان عَنْ جَابِر، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اِسْمه طَلْحَة بْن نَافِع.
‏117- مَا يَتَعَلَّق بِإِسْنَادِهِ فَفيه أَبُو غَسَّان وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُصْرَف، وَلَا يُصْرَف، وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد وَفيه أَبُو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مُسْلِم اِبْن تَدْرُس تَقَدَّمَ أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم.


🔵🔵🔵🔵🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🌟
قال النووي باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة، 10 يناير 2020
أصحاب التأويل وحكم تارك الصلاة من المسلمين

 بداية أقول أنا المدون   إن الملاحظ لمن يقرأ تأويلات النووي وأصحابه بشكل مستوفي سيجد أنهم يُأولون كل نصوص الوعيد والزجر حتي لا يتخذها الناس مستنداً لإستخدامها في خلع أحكام التكفير علي المسلمين بما تقرر فيها من وعيد  وقلنا مرارا أن هذه النصوص كلها  لا تعطي الحق في نقض مسمي المسلم عن صاحبه كمسلم   لأن المسلم حين اعتنق الإسلام  فقد دخل في عقدٍ مع الله تعالي ظاهري وباطني..فاستقل الله الواحد بما هو في الحقيقة والباطن وحرم علي المسلمين أن يتعاملوا علي حده هو سبحانه في بواطن الأمور لكن في ظواهرها  لأنه تعالي هو الذي يعلم السرائر وأحوال القلوب والمسلمين ممتنعون عن هذا الحد  ولم يطالبهم الله تعالي إلا بتعاملات الظاهر التي هي في مقدورهم فقط وأصبح لدي المسلمين حدٌ محدود يختلف عن حد علم الله الأبدي الذي يشمل السرائر وأحوال الظاهر   علي ذلك ..وهذا العقد الظاهري بالإسلام لا ينقضه إلا  حد الردة لكونه حدا ظاهريا  ليس من صفات الحد التعاقدي الباطني مع الله  الذي كلف الله تعالي رسوله   بأن يتعامل فقط  بظاهر الأمور ويكل السرائر إلي الله وكان تقرير النبي صلي الله عليه وسلم معلنا في كثير من الأحاديث منها حديث(أمرت أن أقاتل الناس حتي ....الحديث وحسابهم أي في أعمال القلوب (علي الله)} {وحديث المنافقين برغم حكم الله في أكثرهم بالكفر لكن نهي رسوله الكريم أن يتعامل معهم بما استأثر هو سبحانه من سرائرهم وخبايا قلوبهم فأمر رسوله بأن لا يفتش عن ماهيات قلوبه حتي لو أظهر الله بعضها إليه  فحده مع نبييه صلي الله عليه وسلم ما ألزمه هو به من تعاملاته معهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلي الله فقال (دعهم حتي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه) صلي الله عليه وسلم  فقال ما أمرت أن أفتش علي قلوبهم أو صدورهم 

وهكذ أخطأ كل أصحاب التأويل وانزلقوا في فتنة تفعيل نصوص الوعيد التي سلب الباري تعالي منها القدرة علي تفعيلها في الظاهر ..لكن تجاوز المتأولين هذا الحد الإلهي وحشروا أنفسهم فيه بدعوي الخوف من أن يتخذوها سندا للناس في تكفيرهم بها فراحوا يأولون كل النصوص لإتقاء أن يتخذها الناس حججا لهم بخلع أحكام التكفير علي الناس فضلوا وأضلوا فلا يمكن لنصوص الوعيد أن ترقي إلي هذا المستوي الظاهري ولا يمكن لحق الله الأوحد بعلم السرائر أن يعطيه للنبي أو المسلمين وكل من الله ورسوله  مع المسلمين  له حده   

قال النووي عن مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالي:
باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
فِي الْبَاب حَدِيثَانِ
1/أَحَدهمَا: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِي يَقُول يَا وَيْله، وَفِي رِوَايَة يَا وَيَلِي أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّة وَأُمِرْت بِالسُّجُودِ فَأَبَيْت فَلِي النَّار»
2/ وَالْحَدِيث الثَّانِي: «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»

راجع هذه الروابط

مهم جدا افتح وعاين خطورة الحكم بالتكفير علي المسلمين وبيان أن نصوص الزجر يبدأ تفعيلها من لحظة الموت

قال النووي :مَقْصُود مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ هُنَا أَنَّ مِنْ الْأَفْعَال مَا تَرْكُهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ  قلت المدون في حقيقة الأمر هو عند الله كذلك حتي يتوب أو يموت بغير توبه فيموت كافرا لكن عند المسلمين هو علي ظاهر اسلامه ولا يمكن لأي مسلم تكفيره بذلك حتي يتبين ارتداده  بداية أقول أنا المدون☜☜☜   
 إن الملاحظ لمن يقرأ تأويلات النووي وأصحابه بشكل مستوفي سيجد أنهم يُأولون كل نصوص الوعيد والزجر حتي لا  يتخذها الناس مستنداً لإستخدامها في خلع أحكام التكفير علي المسلمين بما تقرر فيها
من وعيد  وقلنا مرارا أن هذه النصوص كلها  لا تعطي الحق في نقض مسمي المسلم عن صاحبه كمسلم   لأن المسلم حين اعتنق الإسلام  فقد دخل في عقدٍ مع الله تعالي ظاهري وباطني..

فاستقل الله الواحد بما هو  في الحقيقة والباطن  وحرم علي المسلمين أن يتعاملوا علي حده هو سبحانه في بواطن الأمور لكن في ظواهرها  لأنه تعالي هو الذي يعلم السرائر وأحوال القلوب
   والمسلمون  ممتنعون عن هذا الحد   ولم يطالبهم الله تعالي إلا بتعاملات الظاهر التي هي في مقدورهم فقط وأصبح لدي المسلمين حدٌ محدود يختلف عن حد علم الله الأبدي الذي يشمل السرائر وأحوال الظاهر     علي ذلك ..وهذا العقد الظاهري بالإسلام لا ينقضه إلا  حد الردة لكونه حدا ظاهريا  ليس من صفات الحد التعاقدي الباطني مع الله  الذي كلف الله تعالي رسوله   بأن يتعامل فقط  بظاهر الأمور ويكل السرائر إلي الله

وكان تقرير النبي صلي الله عليه وسلم معلنا في كثيرٍ من الأحاديث منها حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتي ....الحديث وحسابهم أي في أعمال القلوب (علي الله)}

{وحديث المنافقين برغم حكم الله في أكثرهم بالكفر لكن نهي رسوله الكريم أن يتعامل معهم بما استأثر ه  هو سبحانه من سرائرهم وخبايا قلوبهم فأمر رسوله بأن لا يفتش عن ماهيات قلوبهم حتي لو أظهر الله بعضها إليه  فحده مع نبييه صلي الله عليه وسلم ما ألزمه هو به من تعاملاته معهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلي الله فقال (دعهم حتي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه) صلي الله عليه وسلم  فقال ما أمرت أن أفتش علي قلوبهم أو صدورهم 

وهكذ أخطأ كل أصحاب التأويل وانزلقوا في فتنة تفعيل نصوص الوعيد التي سلب الباري تعالي منها القدرة علي تفعيلها في الظاهر في الحياة الدنيا  ..لكن تجاوز المتأولون هذا الحد الإلهي وحشروا أنفسهم فيه بدعوي الخوف من أن يتخذوها سندا للناس في تكفيرهم بها فراحوا يأوِّلون كل النصوص لإتقاء أن يتخذها الناس حججا لهم بخلع أحكام التكفير علي الناس فضلوا   وأضلوا فلا يمكن لنصوص الوعيد أن ترقي إلي هذا المستوي الظاهري ولا يمكن لحق الله الأوحد بعلم السرائر أن يعطيه للنبي أو المسلمين وكل من الله ورسوله  مع المسلمين  له حده   

إقال النووي : ِمَّا حَقِيقَة وَإِمَّا تَسْمِيَة.
فَأَمَّا كُفْر إِبْلِيس بِسَبَبِ السُّجُود فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ}
ثم قال النووي /قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَاهُ وَكَانَ فِي عِلْم اللَّه تَعَالَى مِنْ الْكَافِرِينَ،
ولم يزل النووي يقول وَقَالَ بَعْضهمْ: وَصَارَ مِنْ الْكَافِرِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ}.
✯✯✯✯✯✯                    ✯✯✯✯✯✯
‏115- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة» فَمَعْنَاهُ آيَة السَّجْدَة.
وَقَوْله: «يَا وَيْله» هُوَ مِنْ آدَاب الْكَلَام، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ فِي الْحِكَايَة عَنْ الْغَيْر مَا فيه سُوءٌ وَاقْتَضَتْ الْحِكَايَة رُجُوع الضَّمِير إِلَى الْمُتَكَلِّم، صَرَفَ الْحَاكِي الضَّمِير عَنْ نَفْسه تَصَاوُنًا عَنْ صُورَة إِضَافَة السُّوء إِلَى نَفْسه.
وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَا وَيْلِي» يَجُوز فيه فَتْح اللَّام وَكَسْرهَا.
وَقَدْ اِحْتَجَّ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَإِيَّاهُمْ بِقَوْلِهِ: «أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ» عَلَى أَنَّ سُجُود التِّلَاوَة وَاجِبٌ.
وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَالْكَثِيرِينَ أَنَّهُ سُنَّة، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ:أَحَدهَا: أَنَّ تَسْمِيَة هَذَا أَمْرًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَام إِبْلِيس فَلَا حُجَّة فيها فَإِنْ قَالُوا حَكَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرهَا قُلْنَا: قَدْ حَكَى غَيْرهَا مِنْ أَقْوَال الْكُفَّار وَلَمْ يُبْطِلهَا حَال الْحِكَايَة وَهِيَ بَاطِلَةٌ.
 الْوَجْه الثَّانِي   : أَنَّ الْمُرَاد أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب.
 الوجه الثَّالِث: الْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي السُّجُود لَا فِي الْوُجُوب وَاَللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
‏116- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ بِالْوَاوِ.
قلت المدون هذا النص يصدق فقط بعد موت تارك الصلاة  بغير توبة مصرا علي ذلك  فيكون ميتا علي حاله  الموصوف في الحديث وقلنا أن السبب في ذلك أنه نص من نصوص الوعيد التي لا يؤاخذ بها الله تارك الصلاة  إلا بعد موته ويوم القيامة
قال النووي وَفِي مُخَرَّج أَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبِي نُعَيْم الْأَصْبَهَانِيِّ: أَوْ الْكُفْر (بِأَوْ) وَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْهٌ  وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلَاة، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل، بَلْ دَخَلَ فيه.
ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ يُفَرَّق بَيْنهمَا فَيُخَصُّ الشِّرْك بِعَبَدَةِ الْأَوْثَان وَغَيْرهَا مِنْ الْمَخْلُوقَات مَعَ اِعْتِرَافهمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْش، فَيَكُون الْكُفْر أَعَمُّ مِنْ الشِّرْك  وَاَللَّه أَعْلَم.
ويبدأ النووي في سيمفونيته المشروخة للتأويل فيقول
وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام إِلَّا أَنْ يَكُون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّة يَبْلُغهُ فيها وُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَرْكه تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَاده وُجُوبهَا كَمَا هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فيه{قلت المدون وهل يجوز التعقيب علي قول الله وقول رسوله ؟؟ بعد أن أكمل الله تعالي نصوص دينه وأتم علي أمة الإسلام نعمته وارتضي لنا الله هذا الإسلام دينا ومنهجا وشريعة  ودَّوَنَ ذلك كله في آية(سورة المائدة رقم 3 ) أقول هل يجوز التعقيب عليه سبحانه وعلي رسوله الصادق الأمين بتغيير مدلول النص المحرز بآية سورة المائدةرقم3.} قال النووي ليتمادي في تضخيم كتاب سيئاته يوم القيامة فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بَلْ يَفْسُق{قلت المدون في أي حجة يصح تحريفهم هذا-إن صحت إحالة مالك والشافعي بكلام النووي- برغم
برغم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد حدد النص بقوله «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»

  فمن أين جاؤا بالفسق والاستتابة أو القتل
  
ومن أين شبههوه بالزاني المحصن ولم يرد النص بأكثر مما نص عليه «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة»
فالزاني المحصن جاء القران بحده فيما هو ظاهر لدي المسلمين أما نص بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فهو لا يؤصل بالحديث حدا مثل الزاني كي نشبهه به  لكنه( نص وعيد) قاله النبي لكِيَْ.. وحتي يسارع تارك الصلاة بالتوبة لأنه مرهون في الآخرة بتوبته من تركه للصلاة في دنياه فإذا سبقه الموت وأحاط به قبل أن يتوب فهو ميت علي ما توعده الله ورسوله به من موت علي الشرك

والكفر أم في الدنيا فلا يحق لنا تفعييل هذا النص إلا أن يرتد صاحبه ارتدادا يدخله في حيِّز الكفر في باطن الأمر وظاهره  }

قال النووي ينقل رأي الإمام مالك والشافعي يقولا: وَيُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن، وَلَكِنَّهُ يُقْتَل بِالسَّيْفِ ( قلت المدون: فقد شبههوه بالمحدود لزناه وتارك الصلاة  ليس له حدٌ إلا أن يعلن ارتداده فيكون إعلانه الإرتداد في الظاهر هو(الحد) بقتله وليس ترك الصلاة داخل إطار إدعائه الإسلام دون أن يعلن ارتداده لكن هذا النص مما جري علي صاحبه اختصاص الله بعلمه فإذا تاب تاب الله عليه وإذا أصر علي تركه للصلاة فباغته الموت تلقاه الله تعالي كمشرك كافر كما دل عليه نص الوعيد) .
  قال النووي : وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر (لا هذا ولا ذاك إنما له حق الحكم بالإسلام وباطنه الكفر كالمنافقين لكنه إن مات مصرا علي تركه للصلاة فقد مات علي الكفر عياذا بالله الواحد لأنه من نصوص الوعيد التي خص الله بها نفسه سبحانه وهل من عاقل يكون بعقله من يبيع آخرته بدنياه أو يبيع جنته في الاخرة بمتاع زائل في الدنيا؟؟؟؟) قال النووي وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه.
وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّه أَنَّهُ لَا يَكْفُر، وَلَا يُقْتَل، بَلْ يُعَزَّر وَيُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الثَّانِي الْمَذْكُور، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد.{قلت المدون كلهم مخطؤن لأن النص للوعيد وهو يصدق فقط من لحظة الموت لأنه مما اختص الله بعلمه}
راجع الروابط التالية

قال النووي وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يُقْتَل بِحَدِيث: «لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» وَلَيْسَ فيه الصَّلَاة. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ/سورة النساء} تعريف الشيئ  

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة»
«وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة»
«وَلَا يَلْقَى اللَّه تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ».
«حَرَّمَ اللَّه عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه» وَغَيْر ذَلِكَ.
وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْله بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ»
وَتَأَوَّلُوا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة» عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاة عُقُوبَةَ الْكَافِر وَهِيَ الْقَتْل،
أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُول بِهِ إِلَى الْكُفْر، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْل الْكُفَّار وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الْحَدِيث أَبُو سُفْيَان عَنْ جَابِر، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اِسْمه طَلْحَة بْن نَافِع.
‏117- مَا يَتَعَلَّق بِإِسْنَادِهِ فَفيه أَبُو غَسَّان وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُصْرَف، وَلَا يُصْرَف، وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد وَفيه أَبُو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مُسْلِم اِبْن تَدْرُس تَقَدَّمَ أَيْضًا وَاَللَّه أَعْلَم.
  .
🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢 🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢🚢 🚢🚢🚢🚢🚢🚢
الموضوع الثاني             باب تسمية العبد الابق كافرا
101- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة) وَفِي الْأُخْرَى: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاةٌ» أَمَّا تَسْمِيَته كَافِرًا فَفيه الْأَوْجُه الَّتِي فِي الْبَاب قَبْله.
وَأَمَّا قَوْله: (عَنْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُور: قَدْ وَاَللَّه رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكْرَه أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ): فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْصُورًا رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ مَنْصُورٌ بَعْد رِوَايَته إِيَّاهُ مَوْقُوفًا: وَاَللَّه إِنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوهُ أَيّهَا الْخَوَاصُّ الْحَاضِرُونَ فَإِنِّي أَكْرَه أَنْ أُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ فِي لَفْظ رِوَايَتِي فَيَشِيع عَنِّي فِي الْبَصْرَة الَّتِي هِيَ مَمْلُوءَة مِنْ الْمُعْتَزِلَة وَالْخَوَارِج الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَخْلِيدِ أَهْل الْمَعَاصِي فِي النَّار، وَالْخَوَارِجُ يَزِيدُونَ عَلَى التَّخْلِيد فَيَحْكُمُونَ بِكُفْرِهِ، وَلَهُمْ شُبْهَةٌ فِي التَّعَلُّق بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث.
وَقَدْ قَدَّمْنَا تَأْوِيلَهُ وَبُطْلَانَ مَذَاهِبِهِمْ بِالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِع مِنْ هَذَا الْكِتَاب وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا (مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن) هَذَا فَهُوَ الْأَشَلُّ الْغُدَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَثَّقَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَيَحْيَى بْن مَعِين.
وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيَُّ.
وَفِي الرُّوَاة خَمْسَة يُقَال لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن هَذَا أَحَدُهُمْ.
وَاَللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
‏102- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة» فَمَعْنَاهُ لَا ذِمَّة لَهُ.
قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّه: الذِّمَّة هُنَا يَجُوز أَنْ تَكُون هِيَ الذِّمَّة الْمُفَسَّرَة بِالذِّمَامِ وَهِيَ الْحُرْمَة، وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ قَبِيل مَا جَاءَ فِي قَوْله لَهُ ذِمَّة اللَّه تَعَالَى وَذِمَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ ضَمَانه وَأَمَانَته وَرِعَايَته، وَمَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْآبِقَ كَانَ مَصُونًا عَنْ عُقُوبَة السَّيِّد لَهُ وَحَبْسه فَزَالَ ذَلِكَ بِإِبَاقِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
‏103- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة» فَقَدْ أَوَّله الْإِمَام الْمَازِرِيُّ وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُمَا اللَّه عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِلْإِبَاقِ فَيَكْفُر وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا غَيْرُهَا.
وَنَبَّهَ بِالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرهَا.
وَأَنْكَرَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو هَذَا وَقَالَ: بَلْ ذَلِكَ جَارٍ فِي غَيْر الْمُسْتَحِلِّ، وَلَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الْقَبُول عَدَم الصِّحَّة؛ فَصَلَاة الْآبِقِ صَحِيحَةٌ غَيْر مَقْبُولَة.
فَعَدَم قَبُولهَا لِهَذَا الْحَدِيث وَذَلِكَ لِاقْتِرَانِهَا بِمَعْصِيَةٍ، وَأَمَّا صِحَّتُهَا فَلِوُجُودِ شُرُوطهَا وَأَرْكَانهَا الْمُسْتَلْزِمَةِ صِحَّتهَا، وَلَا تَنَاقُض فِي ذَلِكَ.
وَيَظْهَرُ أَثَرُ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي سُقُوطِ الثَّوَاب، وَأَثَر الصِّحَّة فِي سُقُوط الْقَضَاء، وَفِي أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عُقُوبَة تَارِك الصَّلَاة.
هَذَا آخِرُ كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه.
وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِي حُسْنِهِ.
وَقَدْ قَالَ جَمَاهِير أَصْحَابنَا: إِنَّ الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة صَحِيحَةٌ لَا ثَوَاب فيها.
وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى أَبِي نَصْر بْن الصَّبَّاغ مِنْ أَصْحَابنَا الَّتِي نَقَلَهَا عَنْهُ اِبْن أَخِيهِ الْقَاضِي أَبُو مَنْصُور قَالَ: الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلَام أَصْحَابنَا بِالْعِرَاقِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّار الْمَغْصُوبَةِ بِهِ صَحِيحَة يَسْقُط بِهَا الْفَرْض، وَلَا ثَوَاب فيها.
قَالَ أَبُو مَنْصُور.
وَرَأَيْت أَصْحَابَنَا بِخُرَاسَان اِخْتَلَفُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاة.
قَالَ: وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكَامِل أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ وَيَحْصُل الثَّوَاب عَلَى الْفِعْل فَيَكُون مُثَابًا عَلَى فِعْله عَاصِيًا بِالْمُقَامِ فِي الْمَغْصُوب، فَإِذَا لَمْ نَمْنَع مِنْ صِحَّتهَا لَمْ نَمْنَع مِنْ حُصُول الثَّوَاب.
قَالَ أَبُو مَنْصُور: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيق مَنْ صَحَّحَهَا.
وَاَللَّه أَعْلَم.
وَيُقَال أَبَقَ الْعَبْدُ وَأَبِقَ بِفَتْحِ الْبَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ الْفَتْحُ أَفْصَح وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}.


.....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق